الداخلية تستنفر الجماعات لإعداد خرائط جديدة لرفع رسوم الأراضي غير المبنية

وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بغرض إعداد خرائط تبين مستوى التجهيز لتحديد رسوم الأراضي غير المبنية، التي تم رفعها مؤخرا.  

وأفاد لفتيت، في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن القانون رقم 14.25 سالف الذكر يعتبر “من التدابير التشريعية المتخذة لترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية ووضع نمط حكامة جبائية مناسب لهذه الجبايات وفق التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي”.

وأشار إلى أن القانون المذكور “دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتضمن أحكاما جديدة تهم قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة سواء بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية أو بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات”.

 ويهدف هذا القانون، وفق مراسلة لفتيت، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، مع العلم أن الأسعار الدنيا والقصوى لهذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.

وذكر لفتيت أن هذه الأسعار أصبحت “من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات”.

وأصبحت “من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء. ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر”.

وأشار وزير الداخلية إلى الإجراءات التي يتعين مراعاتها بغية التطبيق السليم المقتضيات القانون رقم 14.25، ومنها ما يتعلق بتحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها داخل تراب الجماعة.

وللقيام بهذه العملية، يتعين على الجماعة المعنية، وفق لفتيت، إعداد خريطة حديثة للجماعة تبين النفوذ الترابي لهذه الجماعة وتتضمن المدارات الحضرية والمراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي، والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والمناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم للتهيئة، والمقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء المتواجدة بهذه المقاطعات، والأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة.

وأردف لفتيت أن هذه الخريطة يتم تضمينها أيضا “مواقع جميع المرافق التي تُقَدِّم خدماتها فعليا لفائدة الساكنة (المؤسسات الصحية والتعليمية، مرافق رياضية، مرافق ثقافية مرافق تجارية، مساحات خضراء..)، ومسار الطرق المعبدة والمرتبطة بشبكة الطرق العمومية، ومسار الشبكات قيد الاستغلال بالنسبة للكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري، والمجال الفعلي لتقديم خدمة جمع النفايات”.

وتوضع بعد ذلك “بطاقة لكل حي وقطاع ودوار وتضمن بهذه البطاقة المعطيات المتوفرة، ولاسيما الحدود الجغرافية، الإسم والرمز الخاص، تواجد أو إنعدام المرافق والشبكات العمومية الأساسية، والاستفادة من خدمة جمع النفايات”، تضيف المراسلة.

وتابع وزير الداخلية أنه بناء على هذه المعطيات يتم تصنيف الحي أو القطاع أو الدوار موضوع البطاقة إلى ثلاث فئات؛ الأولى عندما تكون جميع أو أغلب المرافق متوفرة، والثانية عندما تكون على الأقل الطرق وشبكات الكهرباء والماء متوفرة، والثالثة عندما تكون كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية غير متوفرة.

ويقوم رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد ذلك بإعداد قرار تحديد المناطق مرفق بالخريطة المذكورة ويوجهه إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليه، ويتم تحيين هذا القرار كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأبرز لفتيت أنه “لإنجاز العمليات سالفة الذكر يمكن الاستعانة بنظام شامل لتحديد المواقع (GPS)  ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) وفي حالة توفر الجماعة على نظام العنونة تؤخذ بعين الاعتبار معطيات هذا النظام.

وفيما يتعلق بتحيين القرار الجبائي، أفاد وزير الداخلية أن مجلس الجماعة يقوم “باتخاذ مقرر يتم بموجبه تحديد سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للأحياء والقطاعات والدواوير حسب الفئة التي تنتمي إليها”، مشيرا إلى أنه “يمكن داخل نفس الفئة تحديد أسعار لبعض الأحياء أو القطاعات أو الدواوير مادامت تحترم الأسعار الدنيا والقصوى للفئة”، ويقوم رئيس مجلس الجماعة المعنية، باتخاذ قرار بمثابة قرار جبائي تعديلي متضمنا لأسعار الرسم التي حددها المجلس.

ويتعين على الجماعات الترابية، وفق المصدر ذاته، اتخاذ التدابير الضرورية “لإخبار كافة الملزمين بمضمون تحيين القرار الجبائي وذلك بالاعتماد على جميع وسائل التواصل المتاحة وخاصة عبر وضع ملصق بمقر الجماعة الترابية والإعلان عنه ببوابتها الإلكترونية حسب الحالة”.

وأشار إلى أن مضامين القرار الجبائي المحين “تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف عامل العمالة/الإقليم، وتطبق أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواردة بهذا القرار ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة التأشير على القرار سالف الذكر”.

وبغية توفير الظروف الملائمة لعمل القباض الجماعيين الذين سيعينون، أفاد لفتيت أنه “يتعين على الجماعات دعم عمل المصالح الجبائية التابعة لها بالموارد البشرية والوسائل التقنية اللازمة وتشجيع الملزمين على الأداء التلقائي للرسوم المستحقة لدى هذه المصالح من خلال حملات تحسيسية دورية وذلك بهدف تقليص حجم أوامر استخلاص المداخيل التي يتوجب فيما بعد تحملها من طرف هؤلاء القباض”.

وتابع أنه “سعيا لتمكين الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات المصالح المذكورة قصد القيام بالأداء التلقائي للرسوم سالفة الذكر، فإن مصالح هذه الوزارة منكبة على إعداد الإطار القانوني وكذا الوسائل التقنية لتوفير منصة إلكترونية خاصة بهذا الغرض بالإضافة إلى إيداع إقرارات هؤلاء الملزمين بطريقة إلكترونية”.

عن أسيل الشهواني

Check Also

الحكومة تقدم حصيلة تفعيل صندوق الأمازيغية وتستعد لكتابتها بواجهة 14 ألف سيارة

كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حصيلة تفعيل صندوق تفعيل الطابع الرسمي …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *