صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على إدخال تعديلات على النظام الأساسي للمجلس من خلال توضيح مفهوم إبداء الرأي وبيان أشكاله داخل المجلس، والتنصيص على منع رفع اللافتات أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر المجلس، وتدقيق مسطرة الإحالة على لجنة الأخلاقيات البرلمانية، وتأطير الانسحاب من الاجتماعات، وتدقيق مقتضيات دراسة مقترحات القوانين، وتعديل مراسيم بقوانين.
ووافق أعضاء مجلس النواب على تعديل 22 مادة من النظام الأساسي للمجلس، ليتم بعد نقاش مهم المصادقة رسميا على النظام الداخلي، كما عدلته وصادقت عليها الجلسة العامة، بعد موافقة 117 نائبا مع امتناع نائب واحد دون تسجيل أي معارضة.
وتم، وفق تقرير لجنة النظام الداخلي، تعديل المادة 30 من النظام الداخلي من خلال النص على أن “المقصود بإبداء الرأي هو المواقف والقناعات المعبر عنها شفويا أو كتابيا، انطلاقا من كون البرلمان فضاء للتعبير بالكلام عن قناعات ومواقف النواب، وبالتالي فإن أشكال التعبير الأخرى قد تكون غير مقبولة داخل المؤسسة التشريعية لأن من شأنها الإخلال بمبدأ تمثيلية الأمة، وهو ما تم تضمينه في الفقرة الأخيرة المضافة في المادة 30”.
ودققت التعديلات، وفق المصدر نفسه، مسطرة الإحالة على لجنة الأخلاقيات البرلمانية، حيث تم إضافة بندين إلى المادة 68 التي تحدث بموجبها اللجنة الخاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، “بالشكل الذي يناط به إلى هذه اللجنة الخاصة دراسة التقارير التي يعدها الأمناء عن احترام مدونة الأخلاقيات في الجلسات العامة، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات التي قد يحيلها رئيس الجلسة العامة أو رؤساء اللجان الدائمة على مكتب المجلس”.
ولضمان استمرارية اشتغال أجهزة المجلس، تم تعديل المادة 75 في “إطار الحرص على ضمان استمرار مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة في القيام بمهامها، حيث تمت معالجة الفراغ القانوني المتعلق بحالة شغور منصب رئيس أو مقرر المجموعة لأي سبب من الأسباب من خلال النص على كيفية تعويض المنصب الشاغر داخل أجل محدد”. وتم تعديل المادة 143 بما يضمن استمرار عمل المهمة الاستطلاعية المؤقتة من خلال تعويض المنصب الشاغر داخل أجل محدد.
ولضمان المشاركة الفعلية للنواب في أشغال المجلس، أشار تقرير اللجنة إلى أن ظاهرة الانسحاب من أشغال اللجان الدائمة وأشغال الجلسات العامة باتت تؤثر “على صورة المؤسسة النيابية، وتطرح عددا من الإشكالات تقتضي إيجاد جواب قانوني لها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعارضة باعتبارها مكونا أساسيا للبرلمان”.
وفي هذا السياق تم تعديل المادة 137 من خلال النص على “المشاركة الفعلية لللنواب في أشغال اللجان الدائمة والتطرق إلى الانسحاب مع تحديد المقصود منه”، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة 166 التي “تؤطر حضور الجلسات العامة، والتي تطرح فيها الإشكالات المرتبطة بالانسحاب بحدة أكبر، خاصة وأن المعارضة تعد مكونا أساسيا طبقا لأحكام الفصل 60 من الدستور”.
وتم ضمن التعديلات “تدقيق مسطرة تناول الكلام للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، حيث تم تعديل المادة 163 من “خلال النص على التحقق المسبق لمكتب المجلس من كون هذه الطلبات تتعلق بموضوع عام وطارئ، والبرمجة التلقائية لهذه الطلبات في جدول أعمال الجلسة الشفهية في الأسبوع الموالي في حال تعذر ذلك في الأسبوع الأول”.
وبشأن برمجة دراسة مقترحات القوانين، جاء تعديل المادة 187 “لحسم الجدل المثار حول إمكانية دراسة مقترحات القوانين داخل اللجان الدائمة بدون حضور الحكومة، حيث تم إقرار التعديل بناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 21/115 الذي تم فيه التأكيد على أن حضور الحكومة لاجتماعات اللجان الدائمة جاء على سبيل “التخيير” شريطة إخبارها أولا بأول” خلال جميع مراحل المسطرة التشريعية. كما تم تعديل الفقرة الأولى من خلال التنصيص على برمجة دراسة المقترحات باللجان الدائمة بعد التوصل بموقف الحكومة بشأنها”.
وتم تدقيق مسطرة تقديم التعديلات “تأكيدا على كون تقديم التعديلات حق شخصي، وضمانا للمشاركة الفعالة والفعلية في أشغال المجلس تم اقتراح عدم عرض التعديلات التي تغيب أو انسحب أصحابها سواء من اجتماعات اللجان الدائمة (تعديل المادة 189) أو الجلسات العامة (المادة 202) خاصة أن عرض التعديلات يقتضي بيان الغاية من تقديمها والدفاع عنها”.
وتطرقت التعديلات لدراسة مشاريع مراسيم قوانين، “ضمانا لحق التعديل المنصوص عليه في الفصل 83 من الدستور، وجوابا عن النقاش الذي أثير بشأن إمكانية تعديل مشاريع مراسيم قوانين من عدمه، تم تعديل المادة 250 بالنص على إمكانية تعديل هذه المشاريع باتفاق بين اللجان المعنية والحكومة داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور.
وبشأن تغيير ترتيب القطاعات المبرمجة في جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، استجابت التعديلات للنقاش المثار، إذ تم تعديل المادة 288، من خلال “التنصيص على تذكير رئيس الجلسة بكل تغيير في ترتيب القطاعات المبرمجة بناء على طلب الحكومة في بداية الجلسة”.
وفيما يخص نشر الأسئلة الكتابية وأجوبة أعضاء الحكومة عليها في الجريدة الرسمية، تم تعديل المادة 298 بالإحالة على القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، “وربط نشر هذه الأجوبة التي قد تتضمن معطيات وبيانات شخصية بموافقة كتابية للسيدات والسادة النواب المعنيين بها”.
وبخصوص تدقيق مسطرة الإحالة على لجنة الأخلاقيات البرلمانية، تم تعديل المادة 393 والمادة 400 “بجعل اختصاص الإحالة على لجنة الأخلاقيات البرلمانية اختصاصا حصريا لمكتب المجلس الذي يعود له صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.