وافقت الحكومة، اليوم الخميس، على تنظيم مهنة “السنديك” وأتعابه في مساطر ملفات صعوبات المقاولة، بيتما أجلت المصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية إلى اجتماع حكومي لاحق.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، وفق البلاغ الذي تلاه، اليوم الخميس، مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، “في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، إذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية”.
ويشكل هذا المرسوم، حسب بلاغ المجلس الحكومي، “لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى “تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب”.
ومن جهة أخرى، واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 من يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 01.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويذكر أن المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.