كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة جدًا لورش إصلاح العدالة، وهو من الأوراش التي تحظى بعناية خاصة من لدن الملك محمد السادس، خصوصًا في شقه المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أنه “تفعيلاً للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي، عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي نُشرت في الجريدة الرسمية منذ بداية هذه الولاية التشريعية”.
وذّكر بايتاس في هذا السياق أنه “على مستوى القوانين، عملت هذه الحكومة على إصدار أحد عشر قانونًا، منها: القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وهو قانون بالغ الأهمية، يرسم خريطة المحاكم على الصعيد الوطني. وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو قانون هام جدًا لأنه يعالج إحدى الإشكاليات الكبرى، وهي مشكل الاكتظاظ داخل السجون، حيث سيتم بموجبه تكييف بعض العقوبات وفقًا لما نص عليه القانون، وتحويلها إما إلى خدمة للمنفعة العامة أو اعتماد السوار الإلكتروني”، معتبرا أن “هذه العقوبات البديلة تمثل منعطفًا مهمًا في مسار تكريس ثقافة حقوق الإنسان ببلادنا، وستتيح إمكانيات واسعة لمعالجة مشكل الاكتظاظ وتغيير المقاربة المتبعة في التعامل مع بعض الجنح البسيطة والعقوبات المخصصة لها”.
وأشار الناطق الرسمي للحكومة إلى “القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي يندرج في إطار مشروع كبير يهدف إلى “أَنسَنَة” السجون؛ وكذا المشروع رقم 22.44 القاضي بتتميم وتغيير القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، وهو بدوره نص مهم يخص إحدى الفئات المساعدة للعدالة؛ والقانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛ والقانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ والقانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي منح إمكانيات جديدة لفائدة هذه الفئة”.
أما على مستوى مشاريع المراسيم، فقد صادقت الحكومة، يتابع بايتاس، على أكثر من 26 مرسومًا تهم استكمال ورش منظومة العدالة ببلادنا. وهناك أيضًا مجموعة من القوانين التي تواصل الحكومة الاشتغال عليها حاليًا في هذا الإطار.
وبالعودة إلى القانون المصادق عليه خلال المجلس الحكومي، والمتعلق بالتراجمة المحلفين، أفاد بايتاس أنه “تم أولاً تعديل اسم المهنة، حيث انتقلنا من “مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم” إلى “مهنة التراجمة المحلفين”.
وعلى مستوى الولوج، أورد بايتاس، أنه “كان في السابق الولوج إلى هذه المهنة شبه حكر على خريجي مؤسسة طنجة المتخصصة في مجال اللغات، غير أن بعض اللغات لم تكن مشمولة في التكوين، مما حد من فرص الولوج. أما الآن، فقد تم فتح باب اجتياز المباراة أمام الحاصلين على شهادة الماستر، أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات المعمقة في الترجمة من مؤسسات جامعية مغربية، أو شهادات معترف بمعادلتها”.
وفيما يخص التمرين، يضيف بايتاس، فقد تم إحداث مؤسسة للتكوين، وفقًا للكيفيات المحددة في نص تنظيمي. حيث يقضي المتمرن مدة معينة في التكوين، وأخرى داخل أحد مكاتب الترجمة في إطار التدريب العملي.
أما على مستوى التنظيم، أفاد وهبي أنه “كان تدبير هذا القطاع يتم من طرف جمعية، وسيتم الانتقال الآن إلى هيئة منظمة قانونًا، من خلال إرساء آليات انتخاب المكاتب الجهوية والمكتب الوطني، وتحديد اختصاصات كل مكتب على المستويين الجهوي والوطني، على غرار ما هو معمول به في الهيئات الأخرى التي تمارس مهام المساعدة القضائية”.
كما ينص هذا القانون الجديد على “تحديث المهنة، واعتماد التكنولوجيا، وعلى ضرورة أداء التراجمة المحلفين للواجبات، سواء تلك المتعلقة بالهيئة أو بالمكاتب، بالإضافة إلى التنصيص على إلزامية التكوين المستمر، وإلزامية الإدلاء بشهادة طبية تُثبت القدرة الصحية لأداء المهمة، بالنسبة للتراجمة الذين تجاوزوا سنًّا معينًا. كما ينص القانون على فتح مكاتب الترجمة على مستوى المحاكم الابتدائية”.