صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك، على مشروعي مرسومين يتعلقان بأجور أفراد القوات المسلحة الملكية، والتي تضمنت رفع تعويضات أفراد القوات الخاصة ووحدات الرد السريع، إضافة إلى مذكرة تقديم مشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية.
وجاء المرسومان، وفق مذكرة تقديمهما التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، “وفي إطار العناية التي ما فتئ يوليها لأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، لاسيما من أجل تنمية قدراتهم الميدانية وتعزيز الموارد البشرية للقوات المسلحة الملكية ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها”.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
ونص المرسومان على أنه “اعتبارا للخصوصية التي تطبع عمل القوات الخاصة ووحدات الرد السريع (البرية الجوية البحرية والدرك الملكي)، حيث يخضع أفرادها لنظام مكثف من التداريب، يهدف هذان المشروعان إلى تخويل هؤلاء الأفراد، تعويضا خاصا، يحدد مبلغه الشهري الصافي في ما مقدار 1500 درهم بالنسبة لأفراد القوات الخاصة، و1000درهم بالنسبة لأفراد وحدات الرد السريع”.
ويمنح هذا التعويض، وفق المشروعان، “ابتداء من فاتح ماي 2025 للعسكريين المعينين ضمن القوات الخاصة أو وحدات الرد السريع، الذين يزاولون فعليا لمهام عملياتية أو تدريبية بهذه القوات أو الوحدات والحاصلين على دبلوم للتأهيل في أحد المجالين العملياتي أو التدريبي المتعلقين بمهام القوات أو الوحدات سالفة الذكر”.
وأورد المصدر ذاته أنه “يتوقف منح هذا التعويض، نظرا للمهام الموكولة للقوات الخاصة أو وحدات الرد السريع، على شرط للسن حدد في ألا يتجاوز سن العسكري 40 سنة بالنسبة للعسكري العملياتي و45 سنة بالنسبة للمدرب”.
ومن جهة أخرى، صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، والذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك “بهدف تطبيق أحكام المادتين 16 و 24 من الظهير الشريف رقم 122.63 المتعلق بصلاحيات الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية الصادر في 9 ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر (2022”.
وينص مشروع المرسوم على أنه وفقا لأحكام المادة 16 من الظهير الشريف، ومن أجل ضمان سلامة الملاحة الجوية العسكرية، تحدث ارتفاقات خاصة تسمى “ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية بجوار المطارات العسكرية المفتوحة للحركة الجوية، وكذا بجوار منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية العسكرية، ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية العسكرية”.
وحدد مشروع هذا المرسوم ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، على غرار ارتفاقات الملاحة الجوية العامة (المدنية)، في ارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية، ارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، ارتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية.
ويسمح مشروع هذا المرسوم “بتطبيق النصوص المتعلقة بارتفاقات الملاحة الجوية العامة على ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، مع مراعاة الخصوصية التي تتميز بها ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية، والتي خصص لها مشروع هذا النص مواد تتلاءم مع ما تقتضيه طبيعة المطارات العسكرية أو الملاحة الجوية العسكرية”.
من جانب آخر، يروم مشروع هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 24 من الظهير الشريف سالف الذكر، تحديد كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بمجال الملاحة الجوية، من أجل تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية وهذه الإدارات والهيئات.