الحكومة تساوي بين القضاة وموظفي الدولة في “الرخص الأسرية”

نص مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، برئاسة الملك، بداية الأسبوع الجاري، على إدخال تعديلات لصالح القاضيات والقضاة تهم رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي، وفق المذكرة التقديمية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إلى “تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة رجالا ونساء من خلال تمكينهم من الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو وأطر الدولة العاملون بالقطاع العام فيما يتعلق بالرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة وكذا رخصتي المرض الطويلة والمتوسطة الأمد”.

وتضمن مشروع القانون التنظيمي “التنصيص على احتفاظ القاضي بمجموع الأجرة طوال مدة استفادته من رخصة المرض المتوسطة الأمد أو ورخصة المرض الطويلة الأمد”، و”تمكين المرأة القاضية التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من الاستفادة من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعاً تتقاضى خلالها كامل أجرتها”.

كما ينص على “تمكين المرأة القاضية من الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به 24 شهراً”، وكذا “تمكين الرجل القاضي من الاستفادة من رخصة عن الأبوة إذا ازداد له مولود أو من الرخصة عن الكفالة إذا أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهراً ، مدتها 15 يوماً متصلة يتقاضى خلالها كامل أجرته”.

وأحال المشروع إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تحديد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 63، والاستفادة من رخص المرض القصيرة الأمد والمتوسطة الأمد والطويلة الأمد المنصوص عليها على التوالي في المواد 66 و67 و68، وتطبيق المادة 69 المتعلقة برخص المرض الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني، والاستفادة من رخصة الولادة والرخصة عن الكفالة المنصوص عليهما في المادتين 71 و71 المكررة.

ويندرج مشروع هذا القانون التنظيمي، وفق المذكرة التقديمية، في إطار “تحقيق الملاءمة والانسجام بين المقتضيات المنظمة للرخص في كل من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وذلك “لا سيما بعد التعديلات التي طرأت على هذا القانون في الفصلين 39 و46 بشأن الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة بموجب القانون رقم 30.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.55 بتاريخ 13 من محرم 1444 (11) غشت (2022) وفي الفصلين 43 المكرر و 44 بشأن رخصتي المرض الطويلة والمتوسطة الأمد بموجب القانون رقم 46.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.44 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 غشت 2024)”.

عن أسيل الشهواني

Check Also

ترامب: سنحمي الشرق الأوسط – مدار21

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *