الداخلية ترفع رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية بالمناطق المجهزة

تعتزم وزارة الداخلية، من خلال مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي قدم بالأسبقية بمجلس المستشارين، إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.

وأشار لفتيت، في العرض الذي قدمه أمام المستشارين، وتضمنه تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، إلى أن مشروع هذا القانون تضمن أحكاما “تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم”.

ومن جهة أخرى تهم “تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور، من خلال إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.

ويهدف مشروع هذا القانون، وفق عرض وزير الداخلية الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى “ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، مع العلم أن أسعار هذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008”.

ويقترح مشروع القانون تغيير أسعار الرسم السالف الذكر “من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات”.

كما يسعى إلى الرفع “من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء”، ومن “نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن “تحديد المناطق سيتم بقرار الرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة”.

وأكد لفتيت أن هذه المقتضيات “ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وستعمل مصالح هذه الوزارة على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون من خلال إعداد دورية توجه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة وكذا إلى الأمرين بالصرف بالجماعات الترابية”.

وتضمن مشروع هذا القانون من جهة أخرى، وفق لفتيت، مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.

ويرمي مشروع هذا القانون إلى “جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة بالقانون – الإطار رقم 69.19 ولاسيما المادتين 9 و10 منه”.

كما يروم هذا المشروع “سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.

وأكد المسؤول الحكومي أن “مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا، كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتنزيل باقي التدابير الواردة بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”.

عن أسيل الشهواني

Check Also

المبادرة الأطلسية تعيد هندسة الساحل وتنتشله من الهشاشة لتكوين مناعة ذاتية

أكد كمال الهشومي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، أن المبادرة الملكية الأطلسية تصنع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *