مبادرة برلمانية لحذف حرمان المحكومين بالإعدام والمؤبد من المعاشات

تقدم أعضاء الفريق الحركي، بمقترح قانون يقضي بحذف العقوبة الإضافية المتعلقة بالحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في الفصل 36 من مجموعة القانون الجنائي، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الاستقرار الأسري والعلاقة الاجتماعية، إلى جانب نسخ الفصل 41 من مجموعة القانون الجنائي.

ويشير أعضاء الفريق الحركي إلى أن البند الرابع من العقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصل 36 وأحكام الفصل 41 من مجموعة القانون الجنائي، يطرحان إشكالات اجتماعية لذوي الحقوق ولأفراد أسر الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، إذ إن هذا الحرمان من المعاش للمحكوم عليهم قد يؤثر سلبا على المستوى المعيشي لأفراد الأسرة، ولاسيما الأطفال والمسنون، الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل اجتماعية عديدة وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الخاصة.

وجاء في المذكرة تقديمية للفريق الحركي، أنه “نظرا لتضرر أفراد الأسرة وذوي الحقوق من تداعيات الحرمان في الحق في المعاش للأشخاص بعد صدور حكم بالإعدام أو العقوبة بالسجن مدى الحياة، وفي إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتنزيل المبادئ الدستورية والمواثق الدولية ذات العلاقة بضمان العيش الكريم والحياة الكريمة للمواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ارتأى الفريق الحركي بمجلس النواب تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير مجموعة القانون الجنائي”.

واقترح الفريق الحركي “حذف العقوبة الإضافية المتعلقة بالحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في الفصل 36 من مجموعة القانون الجنائي، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الاستقرار الأسري والعلاقة الاجتماعية”.

كما اقترح “نسخ الفصل 41 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على” كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم”.

أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة”.

ويضيف الفريق الحركي “هذا الإجراء من شأنه ضمان حماية الحقوق الاجتماعية للموظفين والمستخدمين وأسرهم وذوي الحقوق”.

وفي المادة الأولى، تشمل “تغيير على النحو التالي أحكام الفصل 36 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الأخرة 1382(26 نوفمبر 1962)، كما وقع تغييره وتتميمه”.

واقترح في الفصل 36، حذف “الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية. غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن”، مع الاحتفاظ بالعقوبات المتعلقة بـ”الحجر القانوني، والتجريد من الحقوق الوطنية، والحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، والمصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل89 ، وحل الشخص المعنوي، ونشر الحكم الصادر بالإدانة”.

عن أسيل الشهواني

Check Also

الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها

الخط : A- A+ بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سامية حسن صلوحي، رئيسة …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *