الحكومة ترفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لأطر وزارة الصحة

تداول مجلس الحكومة وصادق، وفق البلاغ الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح البلاغ الحكومي، الذي تلاه الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى “إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي”.

كما يأتي “لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ ا، إلى “الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي”.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 “يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى “إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي”.

كما يأتي مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ الحكومة، في “إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة”.

عن أسيل الشهواني

Check Also

وزير الزراعة الفلسطيني يشيد من الرباط بدعم الملك محمد السادس لفائدة المزارعين المقدسيين

الخط : A- A+ أشاد وزير الزراعة الفلسطيني، رزق سليمية، أمس الأربعاء بالرباط، بالدعم المتواصل …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *